فإذا قيل : قيمتها خمسون ، عرفنا أنّ النسبة بالأثلاث.
وفي المثال المذكور لإيضاح الوجهين تكون قيمة الأرض ناقصةً بسبب الاجتماع ؛ لأنّا فرضنا قيمتها وحدها مائةً ، وقيمة الأشجار وحدها ثابتةً خمسون (١) ، وقيمة المجموع مائة وعشرون.
إذا عرفت هذا ، فلنعد إلى مسألة الأُمّ والولد ، فإذا بِيعا معاً وأردنا التوزيع ، قال الجويني : فيه طريقان :
أحدهما : أنّ التوزيع عليهما كالتوزيع على الأرض والأشجار ، فتُعتبر فيه قيمة الأُمّ وحدها. وفي الولد الوجهان.
والثاني : أنّ الأُمّ لا تُقوَّم وحدها ، بل تُقوَّم مع الولد خاصّةً ؛ لأنّها رهنت وهي ذات ولد ، والأرض بالأشجار (٢) وكذا أورده أكثر الشافعيّة.
أمّا لو رهنها حائلاً ثمّ حملت بالولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنا وبِيعا معاً ، فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها ، فتُقوَّم خاليةً من ولد ، ويُقوَّم الولد ، وينظر حصّتها من الثمن ، فيكون للراهن (٣).
والفرق بين المسألتين أنّ في الأُولى رضي بكونها أُمّ ولد فقُوّمت أُمّ ولد ، وفي الثانية لم يرض بكونها أُمّ ولد.
فإن قيل : هذا الولد حدث في يد المرتهن ، وإذا كان ذلك حادثاً في يده ، كان بمنزلة ما رضي به ، كما لو حدث فيه نقص وعيب.
قلنا : إنّ ذلك لا يجري مجرى النقص الحادث لتلف جزء من
__________________
(١) في « ث ، ج ، ر » : « ثمانية وخمسون ». وفي الطبعة الحجرية بدون الواو ، بدل « ثابتةً خمسون ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(٢) في « ث ، ر » الطبعة الحجريّة « بالأشجار » بدل « بلا أشجار ». وكلاهما ساقط في « ج ». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.