وإلاّ فهي رجوع.
وقال بعضهم : إنّها ليست برجوع بحال (١).
وأمّا لو دبّر العبد المرهون ، فيحتمل أن يقال : إنّه رجوع ؛ للتنافي بين مقصود التدبير ومقصود الرهن ، وإشعاره بالرجوع.
مسألة ١٤٦ : لو مات المرتهن قبل القبض ، لم يبطل الرهن ، وهو ظاهر عند مَنْ لم يعتبر القبض.
وأمّا من اعتبره فقد اختلفوا.
فقال بعضهم ببطلانه ؛ لأنّه عقد جائز ، والعقود الجائزة ترتفع بموت المتعاقدين ، كالوكالة ، وهو أحد قولي (٢) الشافعي.
وفي الآخَر : لا يبطل الرهن ، ويقوم وارثه مقامه في القبض وهو أصحّ قولَي (٣) الشافعي لأنّ مصيره إلى اللزوم ، فلا يتأثّر بموته ، كالبيع في زمن الخيار ، والدَّيْن باقٍ كما كان ، وإنّما انتقل الاستحقاق فيه إلى الورثة ، وهُمْ محتاجون إلى الوثيقة حاجة مورّثهم ، وبه قال أحمد ؛ ولأنّ المرتهن لو مات كان الدَّيْن باقياً على تأجيله ، فكان الرهن بحاله (٤).
ولو مات الراهن قبل الإقباض ، لم يبطل الرهن عند مَنْ لم يشترط القبض.
وأمّا من اشترطه فقد اختلفوا ، فللشافعي قولان :
أحدهما (٥) : أنّه يبطل ؛ لأنّه من العقود الجائزة ، كما تقدّم (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١١.
(٢) في « ث » الطبعة الحجريّة : « أقوال » بدل « قولي ».
(٣) في « ث » الطبعة الحجريّة : « أقوال » بدل « قولي ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١١ ، حلية العلماء ٤ : ٤١٥ ، المغني ٤ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١٩.
(٥) في النسخ الخطية والحجرية : « فللشافعي أقوال أحدها ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٦) راجع ص ١٨٧ ، المسالة ١٤٠.