أظهرهما عندهم : أنّه لا يُحكم بنفوذه أيضاً ؛ لأنّه لا يملك إعتاقه ، فأشبه ما إذا أعتق المحجور عليه للسفه ثمّ زال الحجر.
والثاني : يُحكم ؛ لأنّ المانع من النفوذ في الحال حقّ المرتهن وقد زال.
والخلاف فيه كالخلاف فيما إذا أعتق المحجور عليه بالفلس عبداً ثمّ انفكّ الحجر عنه ولم يتّفق بيع ذلك العبد ، هل يُعتق؟ وإن بِيع في الدَّيْن ثمّ ملكه ولو يوماً ما ، لم يُحكم بالعتق.
ومنهم مَنْ طرد الخلاف المذكور في الصورة الأُولى (١).
وعن مالك أنّه يُحكم بنفوذ العتق في الصورتين (٢).
وإن قلنا : ينفذ العتق مطلقاً ، فعلى الراهن قيمته باعتبار يوم الإعتاق.
ثمّ إن كان موسراً ، أُخذت منه في الحال ، وجُعلت رهناً مكانه. وإن كان معسراً ، انظر إلى اليسار ، فإذا أيسر ، أُخذت منه ، وجُعلت رهناً إن لم يحلّ الحقُّ بَعْدُ (٣) ، وإن حلّ ، طُولب به ، ولا معنى للرهن (٤).
ويحتمل أن يقال : كما أنّ ابتداء الرهن قد يكون بالحالّ وقد يكون بالمؤجَّل ، فكذا قد تقتضي المصلحة أخذ القيمة رهناً وإن حلّ الحقّ إلى يتيسّر استيفاؤه.
وبتقدير صحّة التفصيل الذي ذكروه وجب أن يجري مثله في القيمة التي تؤخذ من الموسر.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٧.
(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٦.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بعده ». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) ورد التفصيل المذكور في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣١٧.