وأمّا الزرع فإن نقصت به قيمة الأرض لاستيفاء قوّتها ، لم يجز.
وإن لم تنقص فإن (١) كان بحيث يُحصد قبل حلول الأجل ، لم يُمنع منه عند الشافعي (٢) ، ثمّ إن تأخّر الإدراك لعارضٍ ، تُرك إلى الإدراك.
وإن كان بحيث لا يُحصد [ إلاّ ] (٣) بعد الحلول أو كان الدَّيْن حالاّ ، مُنع منه ؛ لنقصان الرغبة في الأرض المزروعة.
وقيل : لا يُمنع منه ، لكن يُجبر على القلع عند الحلول إن لم يف بيعها مزروعةً دون الزرع بالدَّيْن (٤).
ولو خالف ما ذكرناه فغرس أو زرع حيث مُنع ، فلا يقلع قبل حلول الأجل ، فلعلّه يقتضي الدَّيْن من غيره.
وللشافعيّة وجهٌ آخَر : أنّه يُقلع (٥).
فأمّا بعد حلول الدَّيْن ومساس الحاجة إلى البيع يُقلع إن كان قيمة الأرض لا تفي بدَيْنه وتزداد قيمتها بالقلع.
ولو صار الراهن محجوراً بالإفلاس ، ففي القلع للشافعيّة وجهان ، بخلاف ما لو نبت النخيل من نوى حَمَله السيلُ ، فإنّه لا يُقلع جزماً (٦).
مسألة ١٦٠ : إن قلنا : القبض شرط في الرهن أو لم نقل ، فإنّه ليس للراهن السفر بالرهن ، سواء طال سفره أو قصر ؛ لما فيه من التعرّض للإتلاف ، ولعِظَم الحيلولة بين المرتهن والرهن ، كما يُمنع زوج الأمة عن السفر بها ، وله أن يسافر بالحُرّة.
__________________
(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « فإن » والظاهر ما أثبتناه.
(٢) في « ج » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « فإن » والظاهر ما أثبتناه.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢١.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢١.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢١.