ينضبط (١) بالوصف وهو ما يصحّ السلف فيه ، كالحيوان والثياب فالأقرب : أنّه يضمنه بمثله من حيث الصورة ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم استقرض « بَكْراً » وردّ « بازلاً » (٢). والبكْر : الفتي من الإبل. والبازل : الذي تمّ له ثمان سنين. وروى أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم استقرض « بَكْراً » فأمر بردّ مثله (٣). وهو قول أكثر الشافعية (٤).
وقال بعضهم : إنّه يُعتبر في القرض بقيمته ؛ لأنّه لا مثل له ، فإذا ضمنه ضمنه بقيمته ، كالإتلاف (٥).
والفرق : أنّ القيمة أحضر فأمر به ، وليس كذلك القرض ، فإنّ طريقه الرفق ، فسُومح فيه ، ولهذا يجوز فيه النسيئة وإن كان ربويّاً ، ولا يجوز ذلك في البيع ولا في إيجاب القيمة في الإتلاف.
وأمّا ما لا يُضبط بالوصف كالجواهر والقسيّ وما لا يجوز السلف فيه تثبت فيه قيمته ، وهو أحد قولي الشافعيّة ، والثاني : أنّه لا يجوز قرض مثل هذا ؛ لأنّه لا مثل له (٦).
فإن قلنا : إنّ ما لا مثل له يُضمن بالقيمة ، وكذا ما لا يُضبط بالوصف ، فالاعتبار بالقيمة يوم القبض ؛ لأنّه وقت تملّك المقترض ، وهو أحد قولي الشافعيّة ، وفي الآخَر : أنّه يملك بالتصرّف ، فيعتبر قمية (٧) يوم القبض أيضاً على أحد الوجهين ، وعلى الثاني : بالأكثر من يوم
__________________
(١) في « س ، ي » : « يضبط ».
(٢) نقله الغزّالي في الوسيط ٣ : ٤٥٧ ، والوجيز ١ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٤ / ١٦٠٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٨.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٤.
(٧) في الطبعة الحجريّة : « قيمته ».