اخرى ويجعل العبد رهناً بهما ، وبه قال أبو يوسف (١).
وقال أبو حنيفة ومحمّد : تجوز الزيادة في الرهن دون الدَّيْن (٢).
ومَنَع الشافعي وزفر من الزيادة فيهما (٣).
والأصل معنا.
ثمّ إذا صحّت الزيادة في الرهن ، يقسّم الدَّيْن على قيمة الأوّل عند أبي حنيفة (٤) يوم القبض ، وعلى قيمة الزيادة يوم قُبضت ؛ لأن حكم الرهن في الزيادة إنّما يثبت بقبض المرتهن ، فتعتبر قيمتها حين يثبت حكم الرهن فيها ، كما يعتبر ذلك في قيمة الأصل حتى لو كانت قيمة الأصل يوم قبضه ألفاً ، وقيمة الزيادة يوم قُبضت خمسمائة ، والدَّيْن ألف ، يُقسّم الدَّيْن أثلاثاً : في الزيادة ثلث الدَّيْن ، وفي الأصل ثلثا الدَّيْن.
والولد لا يستتبع الزيادة حال بقاء أصله ؛ لأنّ الولد تبع ، فلا يستتبع غيره حتى يُقسَّم الدَّيْن أوّلاً على الأمّ والزيادة ، ثمّ ما أصاب الأمّ يقسّم بينها وبين ولدها وعلى قدر قيمتها.
فإن حصلت الزيادة بعد هلاك الأمّ ، تكون رهناً تبعاً للولد ؛ لأنّ الولد صار أصلاً حتى يُقسّم الدَّيْن أوّلاً على الأمّ والولد ، ثمّ ما أصاب الولد يُقسّم بينه وبين الزيادة بشرط بقاء الولد إلى وقت انفكاك الرهن.
فلو رهن أمةً قيمتها ألف فولدت ولداً قيمته ألف وزاد عبداً قيمته ألف ، قُسّم الدَّيْن أوّلاً على الأمّ والولد نصفين ، سقط عنده بهلاكها نصف الدَّيْن ، وبقي في الولد نصف الدَّيْن ، وتبعه العبد ، وقُسّم ما فيه عليهما
__________________
(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٩ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٩ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.
(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٣٩ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.
(٤) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٦.