أ ـ لو عرف موضعه ، فقد بيّنّا أنّه يجب عليه إحضاره ، سواء كان على أزيد من مسافة القصر أو أنقص.
وقال بعض الشافعيّة : إن كان دون مسافة القصر ، فعليه إحضاره ويُمهَل مدّة الذهاب والإياب ليتبعه. وإن كان على مسافة القصر ، فوجهان :
أظهرهما عندهم : أنّه كما لو كان دون مسافة القصر ، كما لو كان المديون غائباً إلى هذه المسافة ، يؤمر بإحضاره.
والثاني : أنّه لا يُطالَب بإحضاره ، إلحاقاً لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة ، كما لو غاب [ الولي ] (١) أو شاهدا (٢) الأصل إلى مسافة القصر ، يكون كما لو غاب غيبةً منقطعة (٣).
ب ـ لو كان غائباً حين كفل ، فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة.
ج ـ لو كانت الكفالة مؤجَّلةً ، لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالإحضار قبل الأجل ، سواء كان عليه مئونة في التقديم أو لا.
ولو دَفَعه قبل الأجل ، لم يجب على المكفول له أخذه ، سواء كان عليه ضرر في أخذه ، أو انتفى الضرر.
وقال بعض العامّة : إذا انتفى الضرر ، وجب عليه أخذه (٤).
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « المولى ». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) في « ث ، ج ، ر » : « شاهد ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٠.
(٤) المغني ٥ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٣ ـ ١٠٤.