في الحنطة (١) ، لا في ذلك الموقوف ، فإذا صارت القيمة عشرةً ، فليس دَيْنه إلاّ ذلك (٢).
ولا استبعاد فيه.
ولو غلا السعر وكُنّا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه إلاّ بأربعين ، فعلى الأوّل لا يزاحمهم ، وليس له إلاّ ما وقف له ، وهو العشرة يشتري له بها ربع حقّه ، ويبقى الباقي في ذمّة المفلس. وعلى الوجه [ الثاني ] (٣) ظهر أنّ الدَّيْن أربعون ، فيسترجع من سائر الحصص ما تتمّ به حصّة الأربعين.
مسألة ٣٤١ : إذا ضرب الغرماء على قدر رءوس أموالهم وأخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه وارتفع الحَجْر عنه ثمّ حدث له مالٌ وأُعيد الحَجْر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً ، قوّمنا المُسْلَم فيه ، فإن اتّفقت قيمته الآن والقيمة السابقة ، فذاك ، وإلاّ فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة.
وإن نقصت ، فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقلّ؟ الأقرب : الأوّل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٤).
ولو كان المُسْلَم فيه ثوباً أو عبداً ، فحصّة المُسْلِم يشترى به شقصٌ منه ، للضرورة ، فإن لم يوجد ، فللمُسْلِم الفسخُ.
مسألة ٣٤٢ : الإجارة نوعان :
الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان ، كالأرض المعيّنة للزرع ، والدار للسكنى ،
__________________
(١) ذكر الحنطة من باب المثال ، حيث لم يسبق لها ذكر.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٦.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الأوّل ». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٧.