إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ...» (١).
٦ ـ وروى عطاء قال :
«قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر» (٢). وأخرج ذلك أحمد في مسنده ، وزاد فيه : «حتى إذا كان في آخر خلافة عمر». (٣)
٧ ـ وروى عمران بن حصين قال :
«نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم تنزل آية تنسخها ، ولم ينه عنها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى مات» (٤). وذكرها الرّازي عند تفسيره الآية المباركة بزيادة : «ثم قال رجل برأيه ما شاء» (٥).
٨ ـ وروى عبد الله بن مسعود قال :
«كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس معنا نساء ، قلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله :
__________________
(١) سنن البيهقي : ٧ / ٢٠٦ ، باب نكاح المتعة ، وقال : أخرجه مسلم من وجه آخر عن همام.
(٢) صحيح مسلم : ٤ / ١٣١ ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة.
(٣) مسند احمد : ٣ / ٣٨٠.
(٤) نفس المصدر : كتاب الحج ، رقم الحديث : ٢١٥٨.
(٥) راجع صحيح مسلم : ٤ / ٤٨٠ ، كتاب الحج باب جواز التمتع ، رقم الحديث ٢١٥٨. تجد هذه الزيادة فيه.