.................................................................................................
______________________________________________________
كما في الفصول ، أو برجوع القيد إلى المادة كما عن الشيخ الذي يرجع هذا ـ أيضا ـ إلى الواجب المعلق وان ابى الشيخ عن تسميته بالواجب المعلق.
وتوضيح المطلب الاول : انه حيث قد عرفت ان وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها فلا بد إذا كان وجوب المقدمة حاليا وفعليا ان يكون وجوب ذيها فعليا وحاليا ـ أيضا ـ لعدم معقولية تحقق المعلول قبل تحقق علته ، والى هذا أشار بقوله : «ان المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية وكونه» : أي وكون وجوبها فعليا و «في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها» بالفعل «هو فعلية وجوب ذيها» هذه الجملة هي الخبر لقوله : ان المناط. فاذا كان المناط في فعلية وجوب المقدمة المترشح من ذيها هو فعلية وجوبها فحينئذ لا بد وان ينحصر في الافراد الآتية فإنها هي التي تكون وجوب ذي المقدمة فيها فعليا سواء كان زمان الواجب الذي هو ذو المقدمة متأخرا واستقباليا أو كان حاليا وفعليا ـ أيضا ـ.
الأول : من هذه الافراد هو الواجب الذي كان زمان الاتيان به متأخرا ولكن كان وجوبه مشروطا بالنسبة إلى ذلك الزمان بنحو الشرط المتأخر ، كأن يأمر المولى ـ فعلا وحالا ـ بالصوم ، أو يأمر ـ فعلا ـ باتيان المناسك في أيامها المعلومة من ذي الحجة ، فزمان الواجب في هذا الامر استقبالي والزمان كان شرطا لوجوب هذا الواجب بنحو الشرط المتأخر.
وقد عرفت ان الشرط الملحوظ بنحو الشرط المتأخر يرجع إلى المقارن ، وحينئذ يكون شرط الوجوب في هذا متحققا ، ومتى كان شرط الوجوب متحققا لا بد وان يكون الوجوب متحققا ، فالأمر ـ فعلا ـ بالصوم في الغد وبالحج في ايام معلومة يمكن ان يكون وجوبه الفعلي مستندا إلى كونه من الواجب المشروط الملحوظ بنحو الشرط المتأخر ، والى هذا أشار بقوله : «هو فعلية وجوب ذيها ولو كان امرا استقباليا» : أي ولو كان ذو المقدمة امرا استقباليا «كالصوم في الغد والمناسك في الموسم» فالامر في المثالين حالي وفعلي ، ولذا يجب الاتيان بجميع ما يتوقف عليه الصوم في الغد من