.................................................................................................
______________________________________________________
للواجب ، ويحتمل بعيدا ان يريد ـ بقوله : أيضا هنا العطف على الفردين المتقدمين من المقدمات التي لا يترشح عليها الوجوب.
وعلى كل فمقدمة الوجوب لا يعقل ان يترشح عليها وجوب من الواجب لانه «لا يكاد يكون هناك وجوب الا بعد حصوله» لا يخفى ان تذكير الضمير في حصوله باعتبار كونها شرطا ولفظ الشرط مذكر «وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل».
الفرد الثاني : من المقدمة أو الشرط الذي لا يترشح عليه الوجوب هو ما إذا اخذ الشرط عنوانا للمكلف كعنوان المسافر وعنوان الحاضر فإن مرجعه إلى كون السفر والحضور شرطا للتقصير والإتمام لكنه اخذه عنوانا للمكلف ، فقال : الحاضر يتم والمسافر يقصر ، والمستطيع يحج ، أو غير ذلك من العناوين كقوله : الشاك يبني على الاكثر ، والساهي يسجد ، ومثل هذا لا يعقل ان يترشح عليه الوجوب كما سيأتي.
الفرد الثالث : هو الشرط للفعل الواجب ، لكنه اخذ الفعل الواجب مقيدا بهذا الشرط بما انه يحصل على سبيل الاتفاق ، وهذا الشرط ـ الذي قد قيد الواجب به بما انه اتفاقي ـ على نحوين :
الأول : ان لا يكون وجوده اختياريا للمكلف وتحت قدرته ، كالوقت فانه ليس من افعال المكلف فلا يكون واقعا تحت قدرته واختياره.
الثاني : ان يكون اختياريا للمكلف ويمكن ان يقع بمباشرته أو تسبيبه ولكنه اخذ على نحو يكون حصوله بسببه ، كمجيء زيد ـ بناء على كونه من قيود المادة ـ فانه يمكن ان يقع المجيء من زيد بتسبيب من المكلف لكنه اخذ على نحو ان يكون حاصلا بطبعه ، أو يكون الشرط اختياريا ومباشريا كدخول المكلف نفسه الدار ـ مثلا ـ ولكنه اخذ على نحو يكون دخوله الدار حيث يكون المكلف اراد دخول الدار لغرض له تعلق بدخول الدار لا ان يكون مطلوبا منه دخول الدار. وعلى كل فالجامع بين هذين النحوين ان يكون حصول الشرط بنحو الاتفاق وبسببه الطبيعي.