وفيه أيضا إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها (١) ، وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين :
______________________________________________________
حصوله ، فتوقف حصول الغرض في الواجب النفسي كما يلزمنا العقل لأجله بقصد القربة في الواجب النفسي كذلك يلزمنا بقصد القربة في خصوص هذه الطهارات من بين ساير المقدمات بلزوم إتيانها عبادية بقصد امرها.
فاتضح : ان عباديتها ليس من ناحية الامر الغيري المتعلق بها ، بل من ناحية الغرض الذي يلزم تحصيله في الواجب النفسي.
قوله : «الأمر النفسي بغاياتها» : أي الامر النفسي المتعلق بغاياتها كالامر المتعلق بالصلاة التي هي الغاية للوضوء المأتي به لاستباحة الصلاة ومقدمة لها.
قوله : «بموافقته» : أي كما لا يكاد يحصل الغرض المترتب على نفس الغاية التي هي الصلاة إلّا باتيان الصلاة نفسها بقصد موافقة امرها كذلك لا يحصل هذا الغرض من هذه الطهارات إلّا باتيانها ـ أيضا ـ بقصد موافقة امرها الغيري ، فالداعي لاتيانها بقصد امرها الغرض الذي دعا إلى ايجاب الامر النفسي لا نفس الامر الغيري ، وكون الغرض في المقام بالنسبة إلى هذه الطهارات كذلك قد عرفناه من الخارج.
(١) اورد عليه المصنف بايراده الثاني الذي اورده على الوجه الاول ، لانه لم يكن اتيان هذه الطهارات بقصد امرها لأجل المرآتية كما في الوجه الاول حتى يرد عليها الايراد الاول الذي اورده على الوجه الاول.
وحاصله : انه إذا امكن ان نعلم من الخارج بان الغرض في الواجب النفسي المتوقف على هذه الطهارات لا يحصل إلّا بقصد اتيانها بداعي امرها وعبادية ، فإن اشكال المثوبة وان الاوامر الغيرية لا تستحق قربا ولا ثوابا بعد باق بحاله لا يدفعه اتيانها بقصد امتثال امرها فانه يصلح كون امرها عباديا ، واما إشكال أنه لا يوجب