نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا ، يلزم أحد المحذورين ، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الاولى ممنوعة ، بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا ، لامكان أن
______________________________________________________
على ترك الواجب إذا لزم من تركها تركه وهو عقاب على ترك الواجب بالاختيار ، اذ يمكنه ان يطيع ويفعل المقدمة ويفعل الواجب.
وعلى كل فقد اتضح : انه إذا لم يمنع الشارع عن ترك المقدمة لا يلزم التكليف بما لا يطاق ، اذ ليس معنى عدم المنع عن ترك المقدمة لزوم تركها ، ولا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا. وقد أشار إلى لزوم اصلاح الاستدلال بارادة عدم المنع من الجواز بقوله : «بارادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاولى» لأن الاباحة الشرعية لا تلازم عدم الوجوب ، فاذا كان المراد لزوم الاباحة الشرعية إذا لم تجب المقدمة فهي ملازمة واضحة الفساد ، ولذا قال : «لا الاباحة الشرعية وإلّا كانت الملازمة واضحة البطلان» وأشار إلى لزوم اصلاح الشرطية الثانية بقوله : «وارادة الترك عما اضيف اليه الظرف» وانه لا بد وان يراد من قوله : حينئذ ـ انه حين الترك لا حين الجواز ، لانه من الواضح عدم الملازمة بين عدم المنع الشرعي والتكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن وجوبه ، ولذا قال : «لا نفس الجواز» إلى آخر كلامه. وقوله : «ما لا يخفى» هو المبتدأ المتأخر للخبر المتقدم الذي هو قوله : فيه ، وأشار إلى الجواب بعد الاصلاح بقوله : «فإن الترك بمجرد عدم المنع» إلى آخره الذي محصله ما عرفت : من ان الترك للمقدمة لعدم منع الشارع عنه لا يقتضي لزوم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا ، ولذا قال : «لا يوجب صدق احدى الشرطيتين» فإن الشرطية الثانية تنحل إلى شرطيتين ، لأن الشرطية التي لها تاليان على سبيل منع الخلو تنحل إلى شرطيتين لا يخلو الحال عن إحداهما ، وقد أشار إلى انه لا يلزم احد المحذورين بصرف عدم المنع من الترك بقوله : «ولا يلزم احد المحذورين إلى آخر كلامه.