تركه إلا إلى الآخر ، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما (١) ، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه اذا كان الغرض واحدا فربما يكون ملاكا للقول الاول ، بأن الواجب واحد وهو الجامع بين هذه الطبائع وهي محققات له وافراد له ، واذا تعددت افراد الواجب فيجوز ترك كل واحد منها الى الفرد الآخر وهو البدل ، إلّا ان هذا خلاف ظاهر قولهم ان الواجب التخييري ما يجوز تركه إلى بدل ، فان ظاهره كون كل طبيعة من هذه الطبائع هي بدل عن الواجب ، والواجب هو كل طبيعة منها إلّا انها يجوز تركها إلى البدل ، فكل طبيعة منها هي الواجب ولكنها لها بدل يجوز تركها الى بدلها ، لا أن الواجب واحد وهو الجامع وهذه الطبائع افراده ومصاديقه.
وبعبارة اخرى : ان الفرق بين الواجب التخييري أو التعييني : هو ان الواجب التخييري له بدل والواجب التعييني لا بدل له لا ان الواجب التخييري هو الواجب التعييني وان الفرق بينهما ان الواجب التعييني له افراد من طبيعة واحدة والواجب التخييري افراده طبائع متعددة.
والحاصل : ان ظاهرهم ان التخيير في الواجب التخييري شرعي والتخيير بين افراد الواجب التعييني عقلي.
مضافا الى انه كما لا يمكن للطبائع المتعددة ان تؤثر في غرض واحد لبرهان المسانخة ، كذلك لا يمكن ان يترتب عليها جامع واحد هو المؤثر ، لان ترتب هذا الجامع الواحد عليها إما لاقتضائها بذاتها له فيعود المحذور من لزوم المسانخة وان المتعدد بما هو متعدد كيف يقتضي شيئا واحدا وان كان غيرها فينقل الكلام اليه وهلم جرا.
وان كان اقتضاؤها له لا بذاتها بل بالعرض فحيث ان ما بالعرض لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات فيعود المحذور ـ أيضا ـ والالتزام : بان الجامع واحد نوعي وبرهان المسانخة انما هو في الواحد الشخصي لا داعي له لامكان الالتزام بان الغرض المترتب