.................................................................................................
______________________________________________________
على هذه الطبائع نوعي أيضا فلا يتأتى فيه برهان المسانخة ولا يكون مخالفا لبرهان الواحد لا يصدر عن الاثنين ، فان الحلاوة ـ مثلا ـ واحدة نوعا وهي تصدر وتتحقق في الطبائع المتعددة فليكن الغرض المترتب على هذه الطبائع كالحلاوة واحد نوعا : أي ان الغرض المترتب عليها هو نوع واحد لا واحد شخصي.
وعلى كل فظاهر المصنف وصريحه ان الغرض اذا كان واحدا يرجع الوجوب التخييري الى الوجوب التعييني وان التخيير فيه عقلي وان الشارع حيث لا سبيل للعقل الى معرفة افراد هذا النحو من الواجب التعييني نبه عليه.
هذا كله اذا كان الغرض المترتب على هذه الطبائع واحدا.
واما اذا كان الغرض المترتب عليها متعددا فلا بد وان يكون الغرض المترتب على كل منها مزاحما للغرض المترتب على غيرها من الطبائع التي كانت عدلا لها في هذا الخطاب ، اذ لو لم يكن اغراضها متزاحمة لكانت وجوبات تعيينية لا تخييرية وحيث كانت تخييرية بمعنى انها لو أتى بواحد منها سقط التكليف من الاتيان بالآخر فاللازم ان يكون الغرض في كل منها وان كان غير الغرض الآخر الذي يحصل من الواجب الآخر ، إلّا انه سنخ غرض بحيث لو حصل الغرض الآخر من احد الواجبات : أي الطبائع الواقعة عدلا للطبيعة المحصلة له لا يمكن استيفاؤه ، فاذا اتى باحد هذه الواجبات التخييرية سقطت الاوامر المتعلقة بها ، لأن اوامرها انما هي لتحصيل الاغراض المترتبة عليها ، واذا كانت مع تحقق احدها لا يمكن استيفاؤها لا يعقل بقاء اوامرها فانه من بقاء المعلول بلا علة ، ولازم هذا ان تتعدد الوجوبات لتعدد الاغراض وان يكون كل واحد منها وجوبا يجوز تركه إلى الاتيان بالواجب الآخر ، فيكون الوجوب فيها مرتبطا بهذا النحو من الارتباط ويكون هو معنى قولهم ان الواجب التخييري هو الذي يجوز تركه إلى بدل ويثاب على فعل أحدها ولا يعاقب إلّا على تركها جميعا والى هذا أشار بقوله : «وان كان بملاك انه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر مع اتيانه» أي بإتيان