لا بعينه مصداقا ولا مفهوما ، كما هو واضح (١) ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الامر بأحدهما بالملاك الاول ، من أن الواجب هو
______________________________________________________
(١) حاصله انه بعد ما عرفت ان الامر دائر بين غرض واحد أو اغراض متعددة وعلى الاول يكون الواجب واحدا وهو الجامع ، وعلى الثاني كل واحد من افراد
__________________
ـ الاول : ان يكون الغرضان بحيث لا يمكن استيفاء احدهما مع استيفاء الآخر بمعنى انه بعد حصول الغرض من احدهما لا يمكن استيفاء الغرض من الآخر ، فلازم ذلك الامر بهما بايجادهما دفعة واحدة لفرض كون كل واحد من الغرضين لازما ، وبعد وجود احدهما لا يمكن وجود الآخر فلا مناص عن لزوم الامر بايجادهما دفعة واحدة.
الثاني : ان يكون الغرضان متزاحمين ومع ذلك لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد بحيث يكون حصول الغرض من احدهما مقيدا بعدم وجود ، ولازم ذلك النهي عن الاتيان بهما دفعة واحدة مضافا إلى انهما يكون التخيير بينهما عقليا ، لأن المتزاحمين تارة يتزاحمان لعدم القدرة على الجمع بينهما كانقاذ غريقين لا يقدر على انقاذهما معا ، واخرى يكون التزاحم بينهما في الملاك وكما ان التخيير بينهما في الصورة الاولى عقلي كذلك التخيير بينهما في الصورة الثانية عقلي ايضا.
الثالث : ان لا يكون الغرضان متزاحمين ملاكا ولا يكونا بحيث اذا حصل احدهما يمنع عن استيفاء ، بل يكونان بحيث اذا حصلا معا لا يترتب عليهما الا غرض واحد كما اذا انفرد كل منهما ، وعلى هذا فالتخيير بينهما وان كان شرعيا إلّا ان لازم ذلك التخيير بين ايجاد كل منهما منفردا وبين ايجادهما معا.
وهناك احتمال رابع وهو ان يكون الغرضان لازمين في حد ذاتهما وليس بينهما تزاحم ولا ان استيفاء احدهما يمنع عن استيفاء الآخر ولا انهما اذا اجتمعا لا يترتب عليهما الا غرض واحد بل كان هناك مصلحة دعت إلى الترخيص في ترك احدهما كمصلحة التسهيل أو غيرها ، وهذا ينطبق على الواجبات التخييرية فان التخيير شرعي لا عقلي.
ولا يرد عليه انه خلاف ظاهر الواجب التخييري فان ظهوره ليس هو الا كون كل واحد منهما واجبا يجوز تركه إلى بدل. ولا يرد عليه ان لازم ذلك ترتب عقابين على تركهما معا لوضوح ان لازم الترخيص في ترك كل منهما إلى بدل هو العقاب الواحد على تركهما. (منه قدسسره)