.................................................................................................
______________________________________________________
التخيير ، وعلى كل منهما فالواجب معلوم في الواجب المخير ولا يكون الواجب امرا مرددا لا مفهوما ولا مصداقا ، ولذا قال : «فلا وجه في مثله» : أي الواجب التخييري «للقول بكون الواجب هو احدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما» مضافا الى ان الترديد في المفهوم غير معقول تصورا لوضوح ان كل مفهوم في مقام مفهوميته معين لا مردد ، حتى مفهوم المردد فانه في مقام مفهوميته غير مردد نظير مفهوم المجهول فانه في مقام مفهوميته هو معلوم غير مجهول ، اذ لا يعقل ان يتعلق التصور بمجهول حتى في مقام مفهوميته ، فان لكل شيء نحوين من الوجود : ذهني وخارجي ، فاذا فرض انه في مقام خارجيته مجهول وفي مقام تحققه الذهني أيضا مجهول فيكون من المجهول المطلق ، والمجهول المطلق لا يعقل ان يكون متعلقا للتصور ، فلا بد وأن يكون المراد من لا بعينه مفهوما هو تعلق الأمر بمفهوم احدهما.
واما المردد في مقام مصداقيته وهو المراد من لا بعينه مصداقا وهو الفرد المنتشر في كلامهم فهو ايضا غير معقول تصورا ، لأن الفرد الخارجي بخارجيته لا يعقل تعلق التصور به فلا بد وان يتعلق التصور بمفهوم الفرد المنتشر وهو كلي كعنوان احدهما ، وقد عرفت ان تعلق التصور بالمردد بما هو مردد محال ، ولكن يظهر من المصنف امكان تعلق التصور بالمردد.
فقد ذكر المصنف في حاشيته على المتن (١) بما حاصله مع زيادة توضيح منا : انه فرق بين مقام العلم ومقام الامر ، فانه في مقام العلم يمكن ان يتعلق العلم بمفهوم احدهما ويكون خارجا مرددا بين مصداقين او اكثر كما في مقام العلم الاجمالي فانه يتعلق بكون احد الإناءين نجس ومصداقه خارجا مردد بين الإناءين ، إلّا انه في مقام الامر لا يعقل ذلك سواء كان الامر هو الارادة والشوق او البعث والتحريك اعتبارا.
__________________
(١) كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره) : ج ١ ، ص ٢٢٦ حجري.