كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وأنّ الأمر الاستحبابيّ يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة ، ومولويّا اقتضائيّا كذلك ، وفعليّا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحبّ ، أو متّحدة معه على القول بالجواز (١).
______________________________________________________
نعم بناء على الامتناع وترجيح جانب الأمر حيث ان الاتحاد بناء على الامتناع يوجب السراية إلى العنوان الآخر تكون الصلاة بنفسها ذات منقصة وحزازة ايضا فيجوز تفسير الكراهة فيها باقلية الثواب ، وهذا هو الذي يظهر من عبارته (قدسسره) لأن لازم حصر النفي مطلقا في القسم الاول وفي القسم الثالث بناء على الجواز ان الاثبات وهو التفسير باقلية الثواب منحصر في القسم الثاني مطلقا وفي القسم الثالث بناء على الامتناع.
(١) لا يخفى ان اجتماع الوجوب والاستحباب قسمان لأن العنوان المستحب المنطبق على الواجب اما ان ينطبق على واجب له بدل أو على واجب لا بدل له.
والاول كالكون في المسجد فانه مستحب بنفسه وينطبق على الصلاة التي لها بدل كطبيعة صلاة الفريضة التي لها افراد من الصلاة في الدار وفي الحمام وفي المسجد.
واخرى ينطبق العنوان المستحب على الواجب الذي لا بدل له كالصوم المنذور في نصف الشهر وقد انطبق عليه عنوان مستحب ، كصوم يوم الجمعة بان كان نصف الشهر يوم الجمعة أو كان من ايام رجب أو شعبان المستحب صوم كل يوم منها.
واما الأمر بالواجب لكونه افضل افراد الطبيعة فليس من اجتماع الوجوب والاستحباب ، كما لو قلنا ـ مثلا ـ ان الكون في المسجد ليس بمستحب بنفسه وورد في اداء الفريضة فيه ترغيب فان مثل هذا ليس من اجتماع عنوان المستحب والواجب بل الواجب له افراد بعضها افضل من بعض.
والحاصل : ان الكلام في اجتماع الاستحباب في قسمين :