يقدم أمور :
الاول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ، ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للامر ، وبالآخر للنهي ، وإن كان كليا مقولا على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب ، وإنما ذكر لاخراج ما إذا تعدد متعلق الامر والنهي ولم يجتمعا وجودا ، ولو جمعهما واحد مفهوما ، كالسجود لله تعالى ، والسجود للصنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية (١).
______________________________________________________
اما ان لا يكون متعلق الامر بالفعل مما يسعه ، أو يكون متعلق النهي بالفعل مما لا يسعه ، ولا يعقل ان يكون كلاهما مما يسعاه بالفعل ، بل لا بد إما ان يكون الامر مما يسعه بالفعل ولا يسعه النهي بالفعل أو بالعكس.
ومما ذكرنا ظهر : ان المراد من الجواز وعدم الجواز هو الامكان وعدم الامكان.
والقائل بالتفصيل يقول : بانه ممكن عقلا ولكنه ممتنع وغير ممكن عرفا.
(١) لا يخفى ان الواحد قد يكون جنسيّا كالسجود ، وقد يكون نوعيا كنوع السجود المتفصّل بكونه لله والمتفصّل بكونه لغير الله ، وقد يكون صنفيّا كالسجود لشكر الله والسجود خضوعا له تعالى وكالسجود للصنم أو السجود للنار ، وقد يكون شخصيا كالسجود الخارجي لله.
ولا وجه لاختصاص الواحد الشخصي بالنزاع ، لأن موضوع النزاع هو ان الواحد اذا كان مجمعا لمتعلقي الامر والنهي هل يقع به امتثال الامر وعصيان النهي؟ ولازم هذا بقاء كلّ من متعلقي الامر والنهي بحيث يسعان هذا المجمع أو يمتنع ذلك ولا يعقل بقاؤهما كذلك ، بل اما ان يبقى احدهما أو يسقطا معا للمعارضة أو المزاحمة على ما سيأتي الاشارة اليه في الامر التاسع.