ومنها : إنّ أهل العرف يعدّون من اتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم ، مطيعا وعاصيا من وجهين ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاصّ ـ كما مثّل به الحاجبيّ والعضديّ ـ فلو خاطه في ذاك المكان عدّ مطيعا لأمر الخياطة ، وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان (١).
______________________________________________________
لا بدل لهذا الواجب وليس هو ذا افراد ، ولا يعقل ان يكون مولويا اقتضائيا لانه بعد اندكاكه في الأمر الوجوبي لا بقاء له حتى يكون امرا مولويا اقتضائيا.
ومنه اتضح : انه لا يعقل ان يكون فعليا بالعرض والمجاز ، اذ بعد فناء ما بالذات لا يعقل بقاء ما بالعرض ولذا قال (قدسسره) : ((ولو بالعرض والمجاز)).
نعم بناء على الجواز حيث لا يلازم الانطباق الاتحاد واذا لم يتحد مصداق الأمر الاستحبابي مع مصداق الأمر الوجوبي لا معنى للتأكيد لان معنى التأكيد ان يكون الأمران امرا واحدا مؤكدا يدعو الى مصداق واحد ، ومع التعدد في المصداق لا يعقل ان تتحد الدعوة وتتأكد ، فيبقى الأمر الاستحبابي على مولويته الاقتضائية وعلى فعليته بالعرض والمجاز ولذا قال (قدسسره) : ((الا على القول بالجواز)).
واما اذا كان العنوان الراجح منطبقا على ما يلازم المصداق الوجوبي فلا يكون مؤكدا للأمر الوجوبي كما عرفت ، ولكنه لا يعقل ان يكون مولويا فعليا لعدم امكان اختلاف المتلازمين في الوجود في ناحية الحكم فلا بد وان يكون مولويا اقتضائيا بالنسبة إلى مصداقه الملازم للمصداق الوجوبي ، ويكون بالنسبة الى المصداق الوجوبي بالعرض والمجاز ولذا قال (قدسسره) : ((وكذا فيما اذا لازم مثل هذا العنوان)) : أي ان الحال في الملازم على الامتناع كالحال في المتحد على الجواز ((فانه لو لم يؤكد الايجاب)) وقد عرفت انه لا يؤكّد ((لما يصحح الاستحباب الا اقتضائيا)).
(١) ملخص هذا الاستدلال ان كيفية الاطاعة من وظائف الشارع والمرجع فيها هو العرف ، ونحن نرى العرف لا يرون مانعا في مقام الامتثال لأمر المولى اذا اجتمع مع