.................................................................................................
______________________________________________________
اذا فعل المكلف بسوء اختياره ما يوجب ارتكابهما واقتحامهما ، كمن دخل دارا وعلم بانه متى دخل يكتّف ويفتح فمه ويدخلون الخمر في حلقه بحيث يشربها قسرا عليه ، او انه اذا دخل يكتفونه بحيث لا يستطيع ان يصلي ، فان شربه للخمر وتركه للصلاة وان كان قسرا عليه إلّا انه يقع منه مبغوضا ومعاقبا عليه ، لانه علم انه متى دخل يحصل منه المبغوض ودخوله كان بسوء اختياره ولا يرفع المبغوضيّة والعقاب عنه كونه فعل المحرم أو ترك الواجب مضطرا اليه ومقهورا عليه ، والى هذا اشار المصنف بقوله : ((ولم يقع بسوء اختياره اما في الاقتحام في ترك الواجب او فعل الحرام)).
وقد اشار الى ان المحرم الذي ينحصر التخلص عن فعل المحرم الاهم به بسوء الاختيار مثل الاول في وقوعه مبغوضا ومعاقبا عليه ، كالخروج الذي يتوقف التخلص عن البقاء المحرم عليه اذا فعل الدخول بسوء اختياره بقوله : ((واما في الاقدام بما هو قبيح وحرام لو لا به التخلص بلا كلام)) فان الخروج لا شبهة في كونه تصرفا في المغصوب وهو محرم قطعا.
لو فرضنا انه لا يتوقف عليه التخلص عن البقاء ولما انحصر به التخلص توهم ان هذا الانحصار يوجب وقوعه غير معاقب عليه لكونه اما مقدمة للتخلص او لكونه مصداقا له ، وقد عرفت انه اذا كان التخلص منحصرا به ولكنه كان الانحصار به بسوء اختياره حاله حال الذي يجبر على شرب الخمر بعد علمه بانه متى دخل يحصل له باختياره شرب الخمر بالقسر من غير فرق اصلا ، لانه قد اوقع نفسه بسوء اختياره بما اوجب انحصار التخلص عن البقاء في الدار المغصوبة بالخروج منها ، ولو لم يدخل لتمكن من التخلص عن البقاء في الدار المغصوبة بترك الدخول ولا يكون تخلصه عن البقاء منحصرا في الخروج ولذا قال (قدسسره) : ((كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكنه منه)) : أي تمكنه من التخلص عن البقاء بترك الدخول ((قبل اقتحامه فيه)) : أي في الدخول ((بسوء اختياره)).