الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة ، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الامر والنهي ، بحيث ترتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كل من الامر والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجودا ، وعدم سرايته لتعددهما وجها ، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الاخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجه إليها (١).
______________________________________________________
الكلي الموجود ولو في ضمن فرده عنوانا السجود لله والسجود للصنم فلا يمكن ان يكون وجودا للسجود يكون ذلك الوجود السجودي سجودا لله وسجودا للصنم.
وعلى كل فالواحد المذكور انما ذكر لاخراج الواحد المفهومي ((لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية)).
ولا يخفى ان السكون انما يكون مجمعا للعنوانين من الصلاة والغصبية بناء على كون السكون من الاكوان الصلاتيّة ، إلّا ان يكون مراده من السكون هو الوضع الخاص الذي يكون حال السكون كالوضع الركوعي والسجودي.
(١) لا يخفى ان الداعي لإبداء الفرق بين هذه المسألة ومسألة دلالة النهي على الفساد في العبادة هو ان موضوع هذه المسألة هو الامر والنهي ومحمولها جواز الاجتماع وعدمه ، والموضوع والمحمول في تلك المسألة هو الامر والنهي واجتماعهما ، لأن لازم دلالة النهي على الفساد في العبادة وعدمه هو تعلق النهي بما تعلق به الامر ، ولازم تعلق النهي بما تعلق به الامر هو اجتماع الامر والنهي ، فهي مشتملة على الامر والنهي وعلى اجتماعهما ، فمن هنا يبدأ توهم المتوهم : انه ما الفرق بين هاتين المسألتين مع ان هذه المسألة هي الامر والنهي والبحث عما يستلزمه اجتماعهما ، وتلك المسألة ايضا هي الامر والنهي والبحث عما يستلزم اجتماعهما.