تعلّق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو القول الرابع في هذا المقام وحاصله :
ان الخروج يقع منهيا عنه لكونه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه ، ويقع مأمورا به لانطباق عنوان التخلص عليه وهو احد موارد اجتماع الأمر والنهي ، فالقائل بجواز اجتماعهما يقول به في المقام.
وقد اورد عليه المصنف بايرادات ثلاثة اشار اليها في المتن :
الاول : ما اشار اليه بقوله ((ففيه مضافا الى ما عرفت)). وحاصله : ان هذا يتم بناء على القول بالجواز واما على القول بالامتناع فلا يتم.
الثاني : ما اشار اليه بقوله : ((فضلا عما اذا كان)). وحاصله ان القول بالجواز انما يصح فيما اذا كان المتعلق للأمر عنوانا غير العنوان المتعلق للنهي ، ويجتمع هذان العنوانان في وجود واحد ، فيكون ذلك الواحد اثنين للحيثيتين التقييديتين كالحركة في الدار المتقيدة بحيثية كونها صلاة والمتقيدة بحيثية كونها غصبا ، لا ما اذا كان احد العنوانين فقط حيثية تعليلية كما في المقام ، فان التصرف الغصبي وان كان حيثية تقييدية لكون عنوان الخروج منهيا عنه لعنوان الغصب ، الّا ان التخلص حيثية تعليلية للأمر لما عرفت في مقدمة الواجب ان الواجب ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية ، فعنوان المقدمة حيثية تعليلية لأن تكون ذات ما هو مقدمة واجبة فيكون ذات الخروج مأمورا به لكونه مقدمة للتخلص عن البقاء ، فيكون المقام كاجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد وهذا مراده من قوله : ((فضلا عما اذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه)) : أي بعنوان كونه خروجا ((سببا للتخلص)) وقد عرفت ان المقدمة حيثية تعليلية ((وكان)) الخروج بعنوان كونه خروجا تصرفا ((بغير اذن المالك)).