.................................................................................................
______________________________________________________
وإلّا لتخلف المعلول عن علته التامة ، واذا لم تتم علته يكون ممتنعا ولا يعقل ان يوجد وإلّا لجاز ان يوجد من غير علة ، ولذا قالوا : ان الممكن ما لم يجب لم يوجد ، وهذا الوجوب لا ينافي امكانه بالنسبة الى ذاته ، وانه من قبل ذاته مسلوب الضرورة عن الطرفين ويجب من ناحية تمام علته ، والوجوب الآتي له من ناحية العلة لا ينافي عدم ضرورته وعدم وجوبه من ناحية ذاته.
ولا يخفى ان فعل الفاعل المختار من جملة اجزاء علته ارادة الفاعل له ، فما لم تتم ارادة الفاعل له التي هي الجزء الاخير من العلة للفعل الممكن لا يوجد الفعل في الخارج ويكون وجوده ممتنعا ، فبفعل الفاعل بارادته يكون وجود الفعل واجبا وبعدم ارادته له يكون وجود الفعل ممتنعا.
والاشاعرة القائلون بالجبر المنكرون لاختيارية الافعال يقولون ان الممكن دائما اما واجب او ممتنع ، لانه اذا تمت علته كان واجبا وان لم تتم كان ممتنعا فكيف يكون الاختيار شرطا في الافعال والتكاليف؟ فان الفاعل اذا اراد الفعل صار الفعل واجبا لتمام علته وان لم يرده صار ممتنعا ، ومع وجوبه أو امتناعه لا يكون اختياريا فلا معنى لاشتراط الاختيار في التكليف.
ويجيب العدلية عن هذا الاشكال بان الوجوب الآتي للفعل الممكن من ناحية الارادة ، والامتناع الآتي للفعل من ناحية عدم الارادة لا ينافي اشتراط التكاليف بالاختيار ، بل يؤكد اختيارية الفعل وان الفاعل ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل ، وليس الاختيار الذي هو شرط للتكاليف إلّا كون الفاعل يستطيع ان يفعل بان يريد الفعل ويستطيع ان لا يفعل بان لا يريد الفعل ، وهذا الوجوب والامتناع الآتي من قبل الارادة وعدم الارادة لا ينافي الارادة وكونها شرطا في التكاليف ، بل يؤكد الاختيارية في الفعل ، فان الفاعل الذي يستطيع ان يجعل الفعل واجب التحقق بارادته له ويستطيع ان يجعله ممتنع التحقق بعدم ارادته له مما يدل ويؤكد ان امر تحقق ذلك الفعل وعدم تحققه منوطة بقدرته واشاءته ، فاختياره للفعل هو الذي يجعل