ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة ، على القول بالاجتماع. وأما على القول بالامتناع ، فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه ولكنها وقعت في حال الخروج ، على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه ، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت (١).
______________________________________________________
العقاب ، فان المضطر الى ترك الواجب او فعل الحرام بسوء اختياره يسقط خطابه ولا يسقط العقاب عنه.
(١) لا يخفى انه كان الكلام في الخروج من حيث كونه منهيا عنه للغصب او مأمورا به لانه مقدمة للتخلص الواجب.
وفي قوله : ثم لا يخفى يريد ان يستعرض حكم الصلاة الواقعة في حال الخروج.
وحاصله : انه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين لا مانع من صحة الصلاة في حال الخروج ، لانه اذا كانت الصلاة الواقعة في حال الدخول والبقاء صحيحة بناء على جواز الاجتماع فلا يعقل ان يكون الخروج اشد منهما ان لم يكن اخف حالا منها ، لوجود ملاك المقدمية فيه ولو للملازم للواجب ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا اشكال في صحة الصلاة مطلقا)) : أي دخولا وبقاء وخروجا سواء كان بسوء الاختيار او لا بسوء الاختيار.
واما بناء على الامتناع ، فان كان كونه في الدار المغصوبة وقع منه بالاضطرار بان قسر على ذلك فلا اشكال في صحة صلاته دخولا وبقاء وخروجا لان المانع من صحة الصلاة هو النهي ، ومع الاضطرار لا بسوء الاختيار يسقط النهي ولا يكون التصرف في ملك الغير بغير إذنه مبغوضا من المكلف ، حيث كان تصرفه لا بسوء اختياره بل بالقسر والاضطرار ، واذا لم يكن الكون في الدار مبغوضا فلا مانع من تأثير ملاك الأمر بالصلاة في تلك الحال لما مر مفصلا ان المتزاحمين اذا سقط احدهما عن التأثير لا مانع من تأثير الآخر ، ولذا قال (قدسسره) : ((واما على القول بالامتناع