الأمر الثاني : قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب ((صل)) وخطاب ((لا تغصب)) على الامتناع ، تعارض الدليلين (١) بما
______________________________________________________
لا يبقى مجال مع احدهما للأخرى مع كونها اهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب)).
وقد اشار الى انه مع القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لا بد من القول بصحة الصلاة حال الخروج في سعة الوقت ايضا ، ولكنها لا بقصد امرها بل بقصد ملاكها ومحبوبيتها بقوله : ((لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في سعة الوقت صحيحة وان لم تكن مأمورا بها)).
هذا غاية ما يمكن في تقريب مختار المصنف في صحة الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت ايضا ، ولكنه يمكن ان يقال ان الاجماع على الصحة في حال الضيق لا يكشف عن غلبة ملاك الأمر الصلاتي على ملاك الغصب مطلقا ولو في حال السعة ، بل ما يستكشف منه هو كون مصلحة الصلاة مقدمة على مفسدة الغصب حيث تفوت الصلاة رأسا ، وانما تفوت الصلاة رأسا في ضيق الوقت لا في السعة.
نعم لازم ذلك انه عند الضيق يسقط النهي عن الخروج قبل الدخول فلا يكون الخروج قبل الدخول منهيا عنه قبل الدخول عند ضيق الوقت ، هذا مضافا الى ان الصلاة اذا كانت مصلحتها غالبة على مفسدة الخروج لا يكون الفرد المبتلى بالغصب ضدا للفرد غير المبتلى بالغصب ، لانه مع غلبة المصلحة الصلاتية على مفسدة الغصب لا تكون المصلحة الصلاتية ذا حزازة ومنقصة والله العالم.
(١) لا يخفى ان هذا يشتمل على مطالب ثلاثة :
الأول : ان مسألة باب الاجتماع ابتداء من باب التزاحم لا من باب التعارض وبيان الفرق بين البابين وقد مر هذا مفصلا في الأمر التاسع من الأمور التي ذكرها مقدمة للدخول في مسألة باب الاجتماع ، ويتكفل بيان هذا المطلب هنا قوله : ((قد مر في بعض المقدمات)) الى حد قوله ((لا يخفى ان ترجيح)).