ومنها : إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (١).
وقد اورد عليه في القوانين ، بأنه مطلقا ممنوع ، لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين (٢).
______________________________________________________
استيعاب افراد ما يراد من المدخول ولا فيه)) : أي ولا في لفظ المدخول ((اذا كان)) التقييد ((بنحو تعدد الدال والمدلول)) وذلك واضح ((لعدم استعماله)) : أي لعدم استعمال لفظ المدخول فيما اذا كان التقييد بنحو تعدد الدال والمدلول ((الا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر)).
(١) هذا هو المرجح الثاني الذي ذكروه من المرجحات النوعية لتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب في محل الاجتماع.
وحاصله : ان الحرمة منبعثة عن مفسدة في الفعل ، والوجوب منبعث عن مصلحة في الفعل ، ودفع المفسدة اولى من جلب المنفعة ، فان المكلف لو فعل وأوجد المورد الذي اجتمع فيه ملاك الوجوب والحرمة فهو وان حصلت المنفعة بالفعل ولكنه قد ابتلي بما في الفعل من المفسدة ، ودفع المفسدة اهم من جلب المنفعة.
(٢) حاصل ما اورد في القوانين على هذا المرجح : انه لا نسلم ان مطلق دفع المفسدة المحرمة اولى من جلب المصلحة الواجبة ، بل هو مسلم في الوجوب التخييري اذا اجتمع مع الحرمة التعيينية.
واما اذا اجتمع الوجوب التعييني مع الحرمة التعيينية فلا يكون ذلك من موارد هذه القاعدة ، لأن في ترك الواجب التعييني ايضا مفسدة ، ولذا انه لا يجوز تركه ولا يكون الترك لهذا الواجب منهيا عنه الا لمفسدة في هذا الترك ، فيكون من موارد دفع المفسدة بالمفسدة لا من موارد دفع المفسدة بترك المصلحة حتى تأتي هذه القاعدة ، وهي دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة.
اما في الواجب التخييري فحيث انه ذو بدل أو أبدال فلا تكون مفسدته إلّا بترك جميع ابداله ، وترك هذا البدل وحده المجتمع مع الحرمة التعيينية لا يكون منهيا عنه