نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.
فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح (١).
وأما ما أفاده في الفصول ، من الفرق بما هذه عبارته ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم ، وهو أن الامر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر ، وأما في العبادات ، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الامر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب
______________________________________________________
(١) وهذا ايضا مما يدل على ان الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع غير الجهة المبحوث عنها في مسألة النهي في العبادة.
وحاصله : انه حيث كانت الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة هو انه مع تعدد الوجه والعنوان هل يوجب سريان النهي الى متعلق الامر ام لا؟
فعلى القول بالجواز وعدم السريان لا تكون الصلاة في الدار المغصوبة مما يسرى اليها النهي المتعلق بالغصب ولا يكون متعلق الامر العبادي مما سرى اليه النهي فلا تكون من صغريات مسألة النهي في العبادة ، إذ لم يتعلق نهي بالعبادة لعدم السريان.
وعلى القول بالامتناع وان النهي عن الغصب المجتمع مع الامر بالصلاة يسري إلى الصلاة تكون الصلاة الساري لها النهي من الغصب المنهي عنه من صغريات مسألة النهي في العبادة ، وقد اشار إلى إلى ان هذا يدل على الفرق بقوله : ((فانقدح ان الفرق)) الى آخر كلامه (قدسسره).