ولو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل به القطع (١) ، ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل ، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو
______________________________________________________
في المغصوب من موارد الدوران بين دفع المفسدة وجلب المنفعة لامكان استيفاء المنفعة بالصلاة في غير المغصوب ودفع المفسدة بترك الغصب ، وهذا أسلم من الاشكال.
بخلاف ما ذكره هنا فانه لا يخلو عن الاشكال لامكان ان يقال ان الافعال لما كانت تابعة للمصالح والمفاسد كان اللازم على الشارع إيصال عباده الى مصالحهم وابعادهم عن المفاسد ، وحيث ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة فلا بد وان لا يكون الأمر بالصلاة شاملا للصلاة في المغصوب ، والحسن والقبح الذي هو مدار الاحكام تابع للمصالح والمفاسد.
فاذا تمت هذه القاعدة وهي كون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة فالصلاة في المغصوب لا يكون حسن فيها حتى تكون مأمورا بها لان دفع المفسدة فيها اولى من جلب المنفعة.
(١) هذا هو الايراد الثالث وحاصله :
انه لو سلمنا ان مورد هذه القاعدة هو المقام الاول ، وان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة انما هي في مقام جعل الاحكام ، وان عناوين الحسن والقبح على رأي العدلية ليست هي إلّا عناوين المصالح التي ينبغي ايصالها إلى العباد ، وعناوين المفاسد التي ينبغي ابعاد العباد عنها ، وليس وراء هذا حسن أو قبح تتبعه الاحكام في مقام جعلها.
إلّا انه نقول ان هذه القاعدة انما تنفع بان دفع أي مفسدة هي اولى من جلب أي مصلحة كانت ، ودعوى القطع بها لا يخلو من جزاف.
فتكون هذه القاعدة ظنية أي ان الاولوية المذكورة ظنية لا قطعية ، واذا لم تكن قطعية لا تنفع اذ لا دليل على الاخذ بالاولويات الظنية ، ويكون مرجع هذه القاعدة