.................................................................................................
______________________________________________________
عدم وجوب الطبيعة بنحو العدم الازلي بحيث تسع هذا الفرد هو كون هذا الوجوب الخاص لا يسع هذا الفرد وليس هو من مصاديق هذه الطبيعة الواجبة وهو من الاصل المثبت.
واما الحرمة التعيينية المتعلقة بالطبيعة فحيث انها تنحل إلى نواه عديدة بحسب ما للطبيعة من الافراد ولكل فرد منها حرمة وحكم يخصه فالمورد الذي وقع مجمعا بنفسه مشكوك الحرمة فتجري فيه البراءة ، ولا تعارضها اصالة عدم وجوبه لما عرفت من عدم جريانها إلّا بنحو الاصل المثبت ، ولذلك اجرى المصنف اصالة البراءة عن الحرمة المشكوكة ، ولم يتعرض لمعارضتها باصالة عدم وجوبه فقال قدسسره : ((لا فيما يجري)) : أي ان الاولوية الظنية انما تجدي حيث لا يجري في موردها الاصل كما في مقام دوران الامر بين الوجوب التعييني والحرمة التعيينية لا في مثل المقام فان المورد وجوبه تخييري عقلي لا شرعي ، ومتعلق الوجوب الشرعي ـ وهو نفس الطبيعة ـ ليس بمشكوك وحرمته تعيينية وهي مجرى البراءة لكونها مشكوكة ولذا قال قدسسره : ((كما في محل الاجتماع لاصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته)) : أي انه اذا جرت البراءة عن حرمته ونفت الحكم التحريمي عن المورد فلا مانع من ان يكون المورد يقع صحيحا وممتثلا به الوجوب المتعلق بالطبيعة ، لان المانع عن وقوعه صحيحا وممتثلا به الوجوب المتعلق بالطبيعة ليس إلّا احتمال كونه حراما واذا نفت البراءة حرمته فيرتفع المانع من وقوعه صحيحا فيحكم بصحته.