الأمر الثالث : الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا ، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا ، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا. فيكون مثل ((اكرم العلماء)) و ((لا تكرم الفساق)) من باب الاجتماع ك ((صل))
______________________________________________________
ملاقاة الاناء الثاني ، لان استصحاب طهارة بعض العضو لا اثر له فان نجاسة بعض العضو كافية في ترتب آثار النجاسة.
وعلى كل فاذا كان الاناءان كرين وكانت الملاقاة دفعية لا يعلم بنجاسة معلومة التاريخ.
نعم يعلم بان العضو في هذا الزمان الممتد من اول استعمال الاناء الاول الى زمان ملاقاة الاناء الثاني قد تنجس ، وهذا استصحاب لنجاسة مجهولة التاريخ ولا يجري هذا الاستصحاب عند المصنف ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا يعلم تفصيلا بنجاستها)) : أي لا يعلم تفصيليا بنجاسة الاعضاء علما معلوم التاريخ ((وان علم نجاستها)) علما اجماليا في احد آنات هذا الزمان الممتد من ((حين ملاقاة الاولى أو الثانية اجمالا فلا مجال لهذا الاستصحاب)) وحيث لا يجري الاستصحاب فقاعدة الطهارة محكمة ولذا قال : ((بل كانت قاعدة الطهارة محكمة)) إلّا أنّك قد عرفت انه من الفرض النادر المطمئن بعدم السؤال عنه ، وان الإناءين المسئول عنهما والمأمور باهراقهما هما الظروف التي يكون بهما الاستعمال اكلا أو شربا او وضوءا وهما من الماء القليل لعدم تعارف استعمال ظرف يكون بحيث يسع كرا من ماء.