فصل
في أن النهي عن الشيء ، هل يقتضي فساده أم لا (١)؟
وليقدم أمور :
الأول : إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة ، وإنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما ، بما هو جهة البحث في الاخرى ، وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الامر والنهي في مورد الاجتماع أم لا (٢)؟
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان عنوان المسألة لا اختصاص له بالنهي المستفاد من اللفظ ، لوضوح شموله للنهي المستفاد من الاجماع والعقل ، فما يأتي في الأمر الثاني من احتمال كون النزاع في المسألة في الدلالة اللفظية وانها من مباحث الألفاظ لا بد فيه من تغيير عنوان المسألة ، بأن يقال : هل يدل لفظ النهي بالدلالة الالتزامية على الفساد أم لا؟ الّا ان يدعى ان المنصرف من لفظ النهي هو خصوص المستفاد من اللفظ فتأمل.
(٢) قد مر في الأمر الثاني من أمور مسألة الاجتماع تفصيل ذلك.
ومجمله : ان الفرق بين المسائل المتحدة موضوعا ومحمولا في مقام البحث عنها في بابين أو أبواب من ذلك العلم هو الفرق بين المسائل الداخلة في علمين ، فانها حيث يبحث عنها في كل علم لأجل جهة وغرض يترتب عليها في ذلك العلم غير الغرض والجهة التي تترتب عليها في العلم الآخر فتعدد الجهة فيها هو الموجب لكونها من مسائل العلمين ، كذلك الأمر في دخول المسألة الواحدة في بابين من علم واحد ، فان تعدد الجهة في كل باب من أبواب ذلك العلم هو الموجب لدخول المسألة في البابين فتعدد الجهة هو الموجب لتعدد المسألة سواء في علمين أو في بابين.
ومن الواضح ان الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة هو أن تعدد الجهة هل يجدي في رفع غائلة التضاد من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أن لا يجدي؟