الخامس : إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد ، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر ، وأخرى لا كذلك ، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه ، إما ما لا أثر له شرعا ، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه ، كبعض أسباب الضمان ، فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طروء الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أو لا ، فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم ، والمعاملة بالمعنى الاعم ، مما يتصف بالصحة والفساد ، عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما ، فافهم (١).
______________________________________________________
والى هذا الايراد الذي يرد على هذه التعاريف الثلاثة اشار بقوله : ((ضرورة انها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النهي)).
ثم اشار الى ما أورد عليها الانتقاض بالطرد والعكس بقوله : ((مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا)) وقد عرفت انه يرد على الثاني الانتقاض طردا ، وعلى الثالث الانتقاض طردا وعكسا.
ثم قال : ((أو بغيره)) وقد أشار بهذا الى ايراد الدور الذي يرد على التعريف الأول.
قوله (قدسسره) : ((وان كان الاشكال الخ)) قد مرّ من المصنف ويأتي انه يرى ان التعاريف المذكورة في كتب القوم تعاريف لفظية ورأيه في التعريف اللفظي لا بد ان لا يكون بالحد ولا بالرسم بل هو لصرف شرح الاسم بوجه ما.
(١) لا يخفى ان عنوان هذه المسألة : هو ان النهي عن الشيء يقتضي فساده ام لا؟ فالمراد من فساده عدم ترتب أثره عليه ، والمراد من عدم فساده وصحته هو ترتب أثره عليه ، فهذا العنوان يحدد الموضوع المتنازع فيه بأنه الذي له أثر شرعي يمكن ان يترتب عليه تارة ويمكن ان لا يترتب عليه اخرى.