السابع : لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه ، لو شك في دلالة النهي على الفساد (١).
______________________________________________________
شرب الخمر الذي يوجد في الخارج ، ولذا قال (قدسسره) : ((كما هو الحال في التكليفية من الاحكام ضرورة ان اتصاف المأتي به)) وهو الصلاة ـ مثلا ـ أو شرب الخمر ((بالوجوب أو الحرمة او غيرهما)) من الاستحباب والكراهة والاباحة ((ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب او الحرام)) لوضوح انه لا وجه لجعل الحكم للفرد ثانيا مع جعله للكلي ، وحيث ان المجعول واحد لا أحكاما متعددة فيكون الفرد المأتي به خارجا محكوما بذلك الحكم لانطباق ذلك الحكم الكلي عليه.
(١) توضيحه في أمور :
الأول : ان المراد الكلام في الأصل في ما تعلق به النهي وشك في انه يقتضي النهي فساده أم لا؟
وبعبارة أخرى : ان الكلام في ان العبادة ـ مثلا ـ المتعلق بها النهي هل يقتضي فسادها ام لا؟ والشك في انه هل يوجد أصل يقتضي صحة العبادة المتعلق بها النهي أو فسادها أم لا يوجد أصل يقتضي أحد الأمرين؟
وليس الكلام في الأصل في مطلق العبادة فلا وجه لتكثير صور الشك ، ولذا يوجد في بعض نسخ الكتاب صور متعددة للشك ولكن قد ضرب عليها في بعض النسخ المصححة.
الثاني : ان الموجب لاقتضاء النهي الفساد : اما عقلي وهو كون المبغوضية مانعة عن وقوع متعلق النهي صحيحا مع انه جامع لجميع الاجزاء والشرائط.
واما لفظي لظهور النهي في الارشاد الى الفساد أو للملازمة العرفية او الاستعمالية الموجبة لظهور اللفظ في الدلالة على الفساد بالدلالة الالتزامية.
الثالث : ان الكلام في اقتضاء الاصل فلا بد وان يكون فرضه فرض الشك وانه ليس هناك دليل يقتضي كون النهي مقتضيا للفساد ، وحيث ان الكلام في المانع