.................................................................................................
______________________________________________________
وما يقال : من ان الشرطية ترجع الى القيدية فالمشروط متقيد بهذه الاضافة الى الشرط والمتقيد بالمبغوض مبغوض ، فتكون نفس العبادة مبغوضة ، ومبغوضية العبادة توجب فسادها.
فانه يقال ان تقيد شيء بشيء ليس إلّا لأجل ان له دخلا في تأثيره ، فاذا كان النهي عن الشرط لا ينافي ربط المقيد به من ناحية التأثير فلا يكون المتقيد بالمبغوض مبغوض.
نعم لو كان الشرط له دخل في انطباق العنوان الحسن على المتقيد به لأشكل الأمر ، لان المحرم قبيح والمتقيد بالقبيح لا يعقل ان ينطبق عليه العنوان الحسن.
وعلى كل فليس النهي المتعلق بالشرط موجبا لفساد المشروط به مطلقا ، ولذا قال : ((وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة الا فيما كان عبادة)) أي الشرط ((كي تكون حرمته موجبا لفساده)) لفرض كون نفس الشرط عبادة والنهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها والمشروط عدم عند عدم شرطه ، فيكون لازم فساد الشرط العبادي فساد العبادة المشروطة به ، ولذا قال : ((المستلزم لفساد المشروط به)).
فتلخص : ان النهي المتعلق بالشرط اذا كان عبادة يكون داخلا في محل النزاع من حيث ذاته لفرض كونه عبادة ، ولكن فساد المشروط به خارج عن محل النزاع لان النهي عن الشرط لم يوجب فساد العبادة وانما الموجب لفسادها هو خلوها عن الشرط المؤثر ، ولذا قال : ((وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن النهي موجبا لفساده)) أي لفساد نفس الشرط لفرض كونه عبادة ، ولذا قال : ((كما اذا كانت عبادة)) كان ينبغي ان يقول : كما اذا كان عبادة ، ولعل التأنيث باعتبار العبادة فيكون التأنيث باعتبار المعنى ، فان الشرط الذي يكون النهي موجبا لفساده هو الشرط الذي يكون بنفسه عبادة.