المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهم (١) ، كما أن تفصيل الاقوال في الدلالة على الفساد وعدمها ، التي ربما تزيد على العشرة ـ على ما قيل كذلك ، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الاقوال ، من بسط المقال في مقامين :
الاول في العبادات : فنقول وعلى الله الاتكال : إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة ـ كما عرفت ـ مقتض لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتا ، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة
______________________________________________________
على نحو الحقيقة هو أحد هذه الأمور ، والمدار على كون التعلق بالعبادة تعلقا حقيقيا سواء كان السبب له هو ذات العبادة أو أحد هذه الأمور لأن هذه الأمور تكون واسطة في ثبوت النهي لنفس العبادة ولذا قال : ((وان كان بواسطة احدها إلّا انه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض)) كالنحو المتقدم فانه ((كان حاله حال النهي في القسم الأول)) وهو النهي المتعلق بالعبادة لذاتها.
(١) فالنهي المتعلق بالمعاملة داخل في محل النزاع كالنهي عن الربا ، وكذلك النهي المتعلق يجزئها كالنهي عن تقدم القبول على الايجاب.
واما النهي المتعلق بشرط المعاملة كالنهي عن الاكراه في المعاملة فهو خارج عن ذلك النهي المتعلق بتلك المعاملة ، ولكنه داخل في النهي المتعلق بالمعاملة كليا.
واما النهي المتعلق بالوصف غير المفارق كالنهي عن غير الماضوية في العقد فهو مساوق للنهي المتعلق بنفس المعاملة الموصوفة بذلك الوصف فهو داخل في محل النزاع.
واما الوصف المفارق فان كان من الوجودين المنفصلين اللذين جمع بينهما الزمان صدفة فلا يكون النهي عن ذلك الوصف نهيا عن تلك المعاملة ، وان كان بما ان ذلك الوصف كمعاملة من المعاملات فهو داخل في النهي عن المعاملة كليا.
واما الوصف المتحد فهو مبني على الجواز والامتناع.