لم يكن النهي عنها إلا عرضا ، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا ، لا يكون مقتضيا للفساد ، بناء على عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد الا كذلك أي عرضا ، فيخصص به أو يقيد (١).
______________________________________________________
قال : ((فانه لا أقل من دلالته على انها)) أي العبادة المتعلق بها النهي التشريعي ((ليست بمأمور بها وان عمها اطلاق دليل الأمر بها أو عمومه)).
ثم لا يخفى ان العبادة وان كان كما يمكن ان تقع قربية بقصد أمرها كذلك يمكن ان تقع قربية بقصد ملاكها إلّا ان العبادة المتعلق بها النهي التشريعي الفرض فيها ان يؤتى بها بقصد التشريع ، ومع إتيانها بقصد التشريع لا يعقل ان يؤتى بها بقصد الملاك أو قصد آخر ، لمحالية ان يجتمع داعيان مستقلان على ايجاد شيء واحد.
(١) حاصله : ان النهي المتعلق بالعبادة قد يكون تعلقه بها بالعرض والمجاز ومعناه عدم تعلق النهي بها حقيقة ، فهي في الحقيقة ليست متعلقة لنهي لا حقيقي ولا تشريعي ويصح سلب تعلق النهي بها على وجه الحقيقة كما في النهي المتعلق بالعبادة التي هي ضد للواجب كالصلاة المضادة للإزالة فانه بناء على ان الضد ليس من مقدمات وجود الضد الآخر وانما هي ملازمة لعدم الازالة المنهي عنه وليست من مقدماته فالنهي المتعلق بها لاجل المضادة لا بد وان يكون قد تعلق بها عرضا ومجازا ، وان متعلقه في الحقيقة غير الصلاة المضادة للازالة ، فالصلاة لم يتعلق بها النهي في الحقيقة ومثل هذا النهي العرضي لا بد وان لا يدل على فسادها لانه ليس بنهي حقيقة حتى يكون دالا على المبغوضية المنافية للقربة ولا نهيا تشريعيا حتى يلازم الفساد فيها كما تقدم بيانه ، فلا مانع من وقوعها صحيحة ولو بقصد الملاك فيها اذا لم نقل بصحة اتيانها بقصد الامر بناء على معقولية الترتب ، وعلى كل فالنهي العرض لا يقتضي فساد العبادة.