.................................................................................................
______________________________________________________
الاكل منافيا للسعي لادراك الصلاة لكان قد فعل المنهي عنه ، وانما ذكر البيع دون غيره من الافعال اما لانه الغالب الذي يحصل التشاغل به في ذلك الوقت في المجتمعات السوقية التجارية ، او لانه أهم ما يقوم به نظام الحياة الاجتماعي.
وأما ان يتعلق النهي بالسبب من دون ان يكون المسبب محرما او مبغوضا كالنهي المتعلق بالظهار بقصد التسبب به الى الفراق ، فان نفس الفراق بين الزوج وزوجته المسبب عن الظهار ليس بمحرم ولا مبغوض ولكن هذا السبب الخاص له وهو الظهار هو المحرم والمبغوض.
وأما ان يتعلق بالمسبب من دون ان يكون السبب له بمحرم ولا مبغوض كملكية الكافر للمسلم أو المصحف ، فان ملكية الكافر للمسلم او المصحف التي هي المسبب عن بيع او هبة أو مصالحة هي المبغوضة دون السبب لها.
واما ان يتعلق بآثار المعاملة كحرمة الثمن او المثمن كقوله عليهالسلام : (ثمن العذرة أو الخنزير سحت) ومعنى كون الثمن سحت هو حرمة التصرف بهذا الثمن الذي هو الأثر للمعاملة ، فان الغرض من المعاملة هو التصرف بالثمن والمثمن.
ينبغي ان لا يخفى ان المصنف لم يشر الى الوجه الثاني في المتن وان كان قد اشار الى انحاء اربعة فانه اشار الى الوجه الاول والى الوجه الثالث بحسب ما ذكرنا من الترتب وبحسب عبارته هو الوجه الثاني والوجه الثالث الذي اشار اليه في المتن هو النهي عن التسبب لا عن السبب ولا عن المسبب ولا عن الآثار الذي هو الوجه الرابع بحسب ما ذكرنا وبحسب المتن ولكنه سيأتي المناقشة في الوجه الثالث وانه غير واضح.
ثم لا يخفى انه لا مانع من تعلق الحرمة الذاتية بهذه الأقسام الأربعة ، وانما الكلام في ان النهي التحريمي المتعلق بها هل يقتضي فساد المعاملة بما هو نهي تحريمي أم لا؟ وفيما عدا النحو الرابع وهو النهي المتعلق بآثار المعاملة لا يقتضي فسادها.
اما النحو الاول : فلوضوح انه محرم ومبغوض بما هو فعل من الافعال ، وليس بما هو معاملة بمبغوض حتى يمكن ان يتوهم اقتضاء مبغوضية المعاملة لفسادها او اقتضاء