نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها ، كما أن الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها ، كما لا يخفى.
لكنه في المعاملات بمعنى العقود والايقاعات ، لا المعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات ، فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ، ومع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة ، وقد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد ، لا لغة ولا عرفا (١).
______________________________________________________
قوله (قدسسره) : ((عن أكل الثمن أو المثمن)) المراد من أكل الثمن أو المثمن هو التصرف بهما كقوله عليهالسلام : (ثمن العذرة او الخنزير سحت) والمثمن كالنهي عن المبيع بالبيع الربوي والنهي عن بيع كقوله عليهالسلام : (نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع المنابذة او الحصاة) وبيع شيء كالنهي عن بيع العنب بقصد ان يصنع خمرا.
(١) قد اشتهر على لسان الفقهاء كون النهي عن المعاملة انما هو بداعي الارشاد الى فسادها وهذا ظهور ثانوي ، والّا فالظهور الأولي للنهي كونه بداعي التحريم المولوي او الكراهة المولوية.
ولعل السبب في هذا الظهور هو اتباع النهي المتعلق بالمعاملة غالبا بما يدل على انه للإرشاد الى عدم نفوذها وعدم ترتب أثرها عليه.
او لأن النهي على نسق الأمر المتعلق بالمعاملة ، ومن الواضح ان الأمر المتعلق بالمعاملات ظاهر في الارشاد الى نفوذها لبعد ان يكون الامر بالبيع او الاجارة أو الصلح وسائر المعاملات الخاصة هو بداعي الوجوب المولوي او الاستحباب المولوي ، والنهي حيث انه على حذو الامر فلذا كان هذا الظهور الثانوي لها دالا على الارشاد الى الفساد فيها.
ولا يخفى ان للمعاملة إطلاقين : فانها تارة يراد من المعاملة هي العقود والايقاعات كالبيع والنكاح والعتق والطلاق وتسمى بالمعاملة بالمعنى الاخص.