نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا ، من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه ، منها ما رواه في الكافي والفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر
______________________________________________________
واخرى تطلق المعاملة على ما يقابل العبادة فتشمل المعاملة بالمعنى الاخص وغيرها كالغسل للتطهير وتسمى بالمعاملة بالمعنى الأعم ، وحيث ان الارشاد الى نفوذ المعاملة وعدم نفوذها انما هو في المعاملة بالمعنى الاخص باعتبار ان نفوذ المعاملة هو كونها صحيحة وعدم نفوذها هو كونها فاسدة فما له النفوذ وعدم النفوذ هو المعاملة بالمعنى الاخص ، واما المعاملة بالمعنى الأعم فليس لها نفوذ وعدم نفوذ بل الصحة والفساد فيها بترتب الاثر وعدم ترتبه ، فاذا كان الظهور الثانوي الارشادي للنهي انما هو بداعي الارشاد الى النفوذ وعدمه فيكون هذا الظهور الارشادي من مختصات المعاملة بالمعنى الاخص دون المعاملة بالمعنى الأعم ، وقد أشار المصنف الى هذا الظهور الثانوي الارشادي بقوله : ((نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد الى فسادها)).
وأشار الى ما ذكرنا مما يجوز ان يكون هو السبب فيه بقوله : ((كما ان الأمر بها يكون ظاهرا في الارشاد الى صحتها ... الى آخر الجملة)).
وقد أشار الى انه من مختصات المعاملة بالمعنى الاخص بقوله : ((لكنه في المعاملات بمعنى العقود والايقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم)).
قوله (قدسسره) : ((فالمعول ... الخ)) حيث ان ظهور النهي في الارشاد هو ظهور ثانوي وان الظهور الاولى للنهي هو التحريم المولوي ، وأيضا حيث انه انما حصل هذا الظهور الثانوي لمناسبات خاصة فلا بد من اتباع القرائن المصاحبة لهذا النهي في غير المعاملة بالمعنى الاخص ، فان دلت على انه للارشاد الى عدم ترتب الأثر يؤخذ به والّا فالمتبع هو الظهور الاولي وهو التحريم المولوي ، وقد مرّ مفصلا : بان النهي التحريمي عن المعاملة سواء كانت هي المعاملة بالمعنى الاخص او الاعم لا يقتضي فسادها.