عليهالسلام سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله تعالى ، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما ، يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز حيث دل بظاهره ان النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا (١) ،
______________________________________________________
(١) حاصله : انه قد يتوهم بأن الملازمة بين العصيان باتيان متعلق المنهي عنه بالنهي التحريمي وبين الفساد وقد دلت عليه جملة من الأخبار ، فاما ان تكون هذه الملازمة ثابتة في العرف ومسلمة عند الشارع ، او تكون ملازمة شرعية فقط.
وظاهر العبارة هو الاحتمال الثاني وان الملازمة شرعية لقوله : ((ربما يتوهم استتباعها له شرعا)).
وعلى كل فالتوهم المدعى هو انه قد دلت الاخبار على ان عصيان الله يلازمه فساد المعاملة التي بها تحقق العصيان.
وبالجملة ان فعل المحرم بالحرمة الذاتية يلازم فساده لان فعل المحرم عصيان لله وما به يكون العصيان لله يقع فاسدا.
والذي يدل على هذا المعنى رواية زرارة وهي ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده.
فقال : ذلك الى سيده ان شاء اجاز وان شاء فرق بينهما.
قلت : اصلحك الله تعالى ان حكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا يحل اجازة السيد له.
فقال ابو جعفر عليهالسلام : انه لم يعص الله وانما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز. فان مضمونها ان زرارة قد سأل الباقر عليهالسلام عن صحة زواج مملوك تزوج بغير اذن سيده فهل هو صحيح أو فاسد؟