.................................................................................................
______________________________________________________
ان التوهم المذكور مبتن على ان المراد من المعصية هو الحرمة الذاتية فتكون الملازمة بحسب دلالة هذه الرواية بين الحرمة الذاتية والفساد.
وأما اذا كان المراد من المعصية في الرواية هو عدم النفوذ فلا دلالة في الرواية على هذه الملازمة المتوهمة لان معنى الرواية يكون ان هذا النكاح لو كان غير نافذ عند الله لكان فاسدا ، والملازمة بين عدم النفوذ عند الله وبين الفساد من الأمور التي قياساتها معها ، ومعنى الرواية على هذا ان هذا النكاح الذي فعله العبد بغير اذن مولاه من الامور التي هي غير نافذة عند الله بما هو عقد من العقود التي جعل لها عند الله اقتضاء التأثير ، ولذا لو تعقبه اجازة السيد كان مؤثرا بالفعل لانه مما جعل الله له اقتضاء التاثير ، ولذا لو اجازه السيد فهو له جائز.
والمعصية وان كان لو تجردت عن القرائن تكون ظاهرة في الحرمة ، إلّا ان هناك قرائن على ان المراد منها عدم النفوذ دون الحرمة الذاتية.
وتمهيدا لذلك نقول انه لا بد وان يكون المراد من العصيان المسند الى الله هو المراد من العصيان المسند الى السيد لوحدة السياق ، فاذا دلت القرينة على ان المراد من العصيان المسند الى السيد هو عدم النفوذ فلا بد وان يكون العصيان المسند الى الله كذلك.
والقرينة الاولى : على ان المراد من العصيان المسند الى السيد هو عدم النفوذ هو انه يوجد في بعض الكيفيات الناقلة لهذه الرواية كلمة (ثم اطلع السيد) فالسؤال فيها هكذا : مملوك تزوج بغير اذن سيده ثم اطلع السيد.
وظاهره انه لم يكن للسيد نهي سابق لعبده عن التزويج بتقريب ان نهي السيد لعبده غالبا انما يكون حيث يكون السيد قد اطلع على ان العبد يريد التزوج ، واذا كان مطلعا سابقا لا يصح ان يقال ثم اطلع.
والحاصل : ان ظاهر هذه الرواية المشتملة على قوله اطلع انه ليس للمولى نهي سابق للعبد واذا لم يكن للمولى نهي سابق فلا يكون فعل العبد في تزوجه عصيانا بل