فصل
الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ، أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام.
لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، إنما الاشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة ، بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال ، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة ، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط ، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.
______________________________________________________
المنطوق لاجل الخصوصية التي هي العلية المنحصرة يتضح ان النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه لا بد وان يكون صغرويا لعدم معقولية النزاع في أنّ العلية المنحصرة لا تدل على ذلك فان المجيء اذا كان علة منحصرة للإكرام فلا بد من انتفاء الاكرام عند انتفاء المجيء ، فالمنكر للمفهوم لا بد وان ينكر الدلالة على العليّة المنحصرة ، ومعنى هذا كون النزاع صغرويا وهو : ان القضية هل تدل على العلمية المنحصرة ام لا ، ولذا قال (قدسسره) : ((ان النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة انما يكون في ان القضية الشرطية)) كان جاءك زيد فاكرمه ((أو الوصفية)) كقوله عليهالسلام : (في السائمة زكاة) ((او غيرهما)) كمفهوم الغاية ((هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الاخرى)) أي القضية المفهومية ((ام لا)) فاذا قلنا بالدلالة على تلك الخصوصية التي هي العلية المنحصرة قلنا بالمفهوم واذا قلنا بعدم دلالة القضية اللفظية على العلية المنحصرة لا تقول بالمفهوم.
وقد تبين مما ذكرنا وجه كون هذا منقدحا مما مر ، فانه بعد بيان كون حقيقة المفهوم هو الخصوصية المستتبعة يتضح انه لا بد وان يكون النزاع في المفهوم صغرويا في ان العلية المنحصرة مدلولة للفظ ام لا.