وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة ، فإن له منع دلالتها على اللزوم ، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق ، أو منع دلالتها على الترتب ، أو على نحو الترتب على العلة ، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية (١).
______________________________________________________
(١) الشرط عند اللغويين هو مطلق العهد والالتزام فيشمل الشروط الابتدائية ، وقيل : هو الالتزام في ضمن الالتزام فلا يشمل الشروط الابتدائية.
وعند أهل المعقول ما له دخل في تأثير المقتضي في المقتضى اما لانه متمم لفاعلية الفاعل كالمقاربة واما لانّه متمم لقابلية القابل كاليبوسة للجسم لأن يقبل الاحتراق.
وقد عرفه المتكلمون بما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، وهذا التعريف غير تام لصدقه على المقتضى المجرد عن شرط التأثير ، وجرى على هذا التعريف الاصوليون.
وعند النحويين هو مدخول ان الشرطية واخواتها كأما ومهما كالمجيء في قولك ان جاءك زيد فاكرمه.
وحيث ان الخلاف في دلالة الشرط وعدم دلالته وقد قال جل من قال بالمفهوم بكون اللفظ هو الدال على ذلك فيخرج الشرط بمعانيه الثلاثة عن ان يكون هو المراد في المقام لوضوح عدم دلالته اللفظية على الانتفاء عند الانتفاء فلا بد وان يكون الشرط الذي اختلف في دلالته على ذلك ـ مع تسالم الجميع على دلالته على الثبوت عند الثبوت ـ هو غير هذه المعاني وهو اما ان يكون ان واخواتها أو هيئة الجملة الشرطية ، قيل : انه ان واخواتها لأنه لا وضع للجمل غير وضع مفرداتها ، ومدخول ان لا دلالة له غير ما تدل عليه هيئته او مادته وليس لها مع غض النظر عن لفظ ان دلالة على ذلك.
ولكن المصنف حيث يرى ان الدال على الثبوت عند الثبوت هو هيئة الجملة الشرطية جعلها هي محل الخلاف.