بقى هاهنا أمور : الاول : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده (١) ، فلا يتمشى الكلام ـ في أن للقضية
______________________________________________________
ان الاكراه انما يكون له موضوع في الشيء المبغوض للشخص ، اما الشيء غير المبغوض له المحبوب اليه فلا يعقل ان يتحقق فيه الاكراه ، والفتيات يعقل اكراههن حيث يردن التحصن والعفاف ، اما اذا لم يردن العفاف والتحصن فانهن لا بد وان لا يكون البغاء مبغوضا لهن ، ويكون امرا محبوبا لهن ، ومع كونه محبوبا وغير مبغوض لا يعقل ان يتحقق الاكراه فيه ، فعدم الاكراه بعدم الموضوع له ، والقضية الشرطية المستعملة فيما كان انتفاء الموضوع في طرف السلب من السالبة بانتفاء الموضوع لا يكون لها مفهوم ، لان بيان ما هو منتف بانتفاء موضوعه لغو ، ولا يحتاج إلى بيان ، وامثال هذه القضية الشرطية تسمى بالقضية المسوقة لتحقق الموضوع وهي لا مفهوم لها كقول القائل ان رزقت ولدا فاختنه ، فان عدم الختان عند عدم الولد مما لا يحتاج الى بيان ، لانتفاء الموضوع الذي له الختان ، ومثل قول القائل ان ركب الامير فخذ ركابه ، فان عدم اخذ الركاب حيث لا يركب الامير منتف بانتفاء موضوعه لغو بيان. والى هذا اشار بقوله : ((وفيه ما لا يخفى ضرورة ان استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له احيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر ، كما في الآية وغيرها)) من امثالها من القضايا التي تساق لتحقق الموضوع ((وانما القائل به)) أي بالمفهوم ((يدعي ظهورها)) أي القضية الشرطية فيما له مفهوم اما لدعوى دلالة القضية عليه مع عدم القرينة الخاصة وضعا او بقرينة عامة وهي الانصراف او الاطلاق.
(١) يشتمل هذا الأمر الأول على امور :
احدها : ان المفهوم الذي وقع النزاع في دلالة القضية الشرطية وعدم دلالتها عليه هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء ما علق عليه دون شخص ، الحكم فلا بد من توضيح المراد من سنخ الحكم ومن شخص الحكم.