تمهيد القواعد ، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك لان انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها ، من الاشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه ، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لاجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ، إلى غير ذلك ، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له (١) ، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير
______________________________________________________
فانتفاء الحكم عن غير اولاده من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، لا من انتفاء سنخ الحكم بعد ثبوت موضوعه كانتفاء الاكرام عن زيد غير الجائي ، فان الموضوع فيها زيد ، ففي غير حال مجيئه يمكن ان يكون الحكم ثابتا له ويمكن ان لا يكون ثابتا ، اما غير زيد فمن الواضح انه لا وجه لان يتأتى النزاع في انتفاء الحكم عنه وعدم انتفائه ، فان انتفاء الحكم عن غير زيد من باب انتفائه بانتفاء الموضوع المعلق عليه الحكم ، والحكم بوجوب الاكرام بالنسبة الى زيد من انحصار الكلي في فرده ، لان غير زيد ليس فردا لهذا الموضوع ، فاتضح ان انتفاء الحكم عن غير الاشخاص الذي تعلق بهم الحكم في الوصايا والاوقاف وما يحذو حذوها كالنذور والايمان كقول الناذر لله علي نذر ان اعطي زيدا درهما ان برئت من المرض او احلف بالله ان اعطى زيدا درهما ان برئت ، فانتفاء وجوب الاعطاء عن غير زيد لو تحقق الشرط ليس من الدلالة المفهومية بل هو من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
(١) حاصله : ان الشهيد في تمهيد القواعد قال : بان القضية الشرطية في الوصايا والاوقاف وغيرها تدل بما لها من المفهوم على انتفاء الحكم عن غير الاشخاص الذي تعلق الحكم بهم ، فالايصاء لزيد مثلا بنحو القضية الشرطية يدل بمفهومه على انتفاء الحكم عن غير زيد ، وقد عرفت ان انتفاء الحكم عن غير زيد ليس لدلالة القضية بمفهومها على ذلك بل هو من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.