الامر الثاني : إنه إذا تعدد الشرط ، مثل إذا خفي الاذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر ، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، لا بد من التصرف (١) ورفع اليد عن الظهور. إما بتخصيص مفهوم كل منهما
______________________________________________________
وعلى كل فقد عرفت من انه لا يعقل ان يكون المنشأ بالهيئة في جميع المعاني الحرفية أمرا جزئيا لان جزئيته انما تنشأ من الاستعمال ، والخصوصيات التي تنشأ من الاستعمال لا يعقل ان تكون داخلة في المستعمل فيه والمستعمل فيه في الاخبار والانشاء على حد سواء فكما ان خصوصية كونه اخبارا ومعنى اسميا استقلاليا غير داخلة في المستعمل فيه كذلك خصوصية كونه انشائيا ومعنى حرفيا آليا غير داخلة في المستعمل فيه والى هذا اشار بقوله : ((وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاءات والاخبارات انما تكون ناشئة من الاستعمالات ... الى آخر كلامه)).
(١) لا يخفى انه ربما يتعدد الشرط ويتحد الجزاء كقوله عليهالسلام : (اذا خفي الاذان فقصر واذا خفيت الجدران فقصر) فالشرط قد تعدد وهو خفاء الاذان وخفاء الجدران والجزاء واحد وهو قصر الصلاة فان لم نقل بالمفهوم فلا تنافي بين هاتين الشرطيتين لعدم دلالة القضية على المفهوم واما بناء على القول بالمفهوم فيكون المفهوم في احدى القضيتين منافيا للمنطوق في القضية الثانية فان قوله : اذا خفي الاذان فقصر المفهوم فيه انه اذا لم يخف الاذان فلا تقصر وان خفيت الجدران وقضية اذا خفيت الجدران فقصر مفهومها اذا لم تخف الجدران فلا تقصر وان خفي الاذان فلا بد من رفع التنافي بين هاتين الشرطيتين بناء على المفهوم واما اذا قلنا انه لا مفهوم للشرطية فلا تنافي بين القضيتين اذ لا تدل الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء حتى ينافي مفهوم كل واحد من القضيتين منطوق القضية الاخرى فان قضية اذا خفي الاذان فقصر لا دلالة لها على انه اذا لم يخف الاذان فلا تقصر وان خفيت الجدران فلا يقع التنافي بينهما لكن الكلام بناء على المفهوم فلا بد من رفع التنافي بينهما وقد اشار الى هذا بقوله : ((مثل اذا اخفى الاذان فقصر واذا خفى الجدران فقصر فبناء