السابع : إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع ، يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ، ولو كان ذا وجهين على هذا القول.
وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع ، لتعدد متعلق الامر والنهي ذاتا عليه ، وإن اتحد وجودا ، والقول بالامتناع على القول بالافراد ، لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا ، وكونه فردا واحدا (١).
______________________________________________________
المندوحة ، فتعميم البحث الذي يقع في طريق الاستنباط من القائلين بالامتناع والقائلين بالجواز لا بد من تقييده بقيد المندوحة ، وقيد المندوحة بالنسبة إلى عنوان النزاع الذي هو جواز اجتماع الامر والنهي من القائلين بالجواز ليست نسبته نسبة البلوغ والعلم ، بل هو من شئون العنوان المذكور فلذا كان اللازم تقييد العنوان به.
(١) يشتمل هذا الامر على توهمين :
الاول : ان النزاع في جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه انما يتأتى على القول بتعلق الطلب ايجادا أو تركا بالطبيعة ، واما بناء على تعلقه بالفرد فلا مجال لهذا النزاع.
وبيانه : انه اذا كان متعلق الطلب هو الطبيعة والطبائع متباينات بانفسها ، فاذا تصادقا على واحد فمن يرى ان تصادقهما يوجب سراية احدهما إلى الآخر لأنهما صارا بحسب الخارج واحدا ، وان كانا بذاتهما متعددين ومتباينين يقول بالامتناع ، ومن يرى ان تصادقهما على واحد لا يجعلهما واحدا بل هما باقيان على تعددهما وتباينهما فلا موجب للسراية يقول بالجواز وهذا هو الذي ينبغي ان يكون مدركا للجواز والامتناع.
لا ما يقال : ان الجواز مبني على تعلق الطلب بالطبيعة المقيدة بالوجود والامتناع على القول بتعلقه بوجود الطبيعة بدعوى ان الوجود اذا كان تقيده داخلا في الطبيعة