الثامن : إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا ، حتى في مورد التصادق والاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله.
وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط بذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما ، إذا كان له مناطه ، أو حكم آخر غيرهما ، فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز أو الامتناع (١) ،
______________________________________________________
بها تكون الصلاة فردا ومشخصة وجودا ، فان وحدة المجمع في الوجود حيث لا تكون مضرة بناء على التعلق بالطبيعة كذلك لا تكون مضرة اذا كان هذا المجمع الواحد قد اجتمع فيه فرد من الصلاة بما له من المشخصات الوجوديّة غير المرتبط بالفرد الغصبي وهو ((غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مامورا به)) وغير ضائر بكون هذا المجمع الواحد وجودا ((وفردا للغصب)) ايضا ((فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين)) ويكون ايضا اثنين لكونه مصداقا للفردين ، لما عرفت من ان كلا من الفردين غير مشخص للآخر وليس له ربط في تشخصه ، واذا لم يكن فرد الغصب مشخصا لفرد الصلاة فحال الفرد كالطبيعة من ناحية القول بالجواز وعدمه ، وانما المانع عن القول بالجواز هو كون المجمع وجودا واحدا ، فاذا لم يكن هذا مانعا فليس هناك مانع غيره.
(١) هذا الامر معقود لبيان تعيين مورد مسألة اجتماع الامر والنهي في مرحلتي الثبوت والاثبات.
والكلام اولا في بيان مرحلة الثبوت الذي اشار اليها في آخر كلامه بقوله : هذا بحسب مقام الثبوت.