هذا بحسب مقام الثبوت (١).
وأما بحسب مقام الدلالة والاثبات ، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان ، إذا احرز أن المناط من قبيل الثاني ، فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير ، وإلا فلا تعارض في البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا ، لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال
______________________________________________________
المتحقق ، واذا لم يتحقق اصلا ولا واحد من المناطين يكون حكم المورد حكما آخر سواء قلنا في مورد تحقق كلا المناطين بالجواز أو بالامتناع ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((واما اذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك)) : أي مناط متحقق في مورد التصادق بالفعل ((فلا يكون من هذا الباب)) : أي من باب الاجتماع الى آخر كلامه.
(١) قد اشرنا انه سيذكر ان كلامه من اول هذا الامر الى هنا انما هو في مرحلة الثبوت.
قوله : ((والّا فلا تعارض في البين)) أي وان احرزنا كلا المناطين.
قوله : ((بل كان من باب التزاحم)). قد عرفت انه يكون موردهما مورد التزاحم بناء على الامتناع لا الجواز ، وقد عرفت ايضا انه انما يكونان من المتزاحمين لا المتعارضين فيما اذا كانا متعرضين لا للحكم الفعلي ، ويدل عليه قوله فيما بعد : لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض.
قوله : ((لو لم يوفق بينهما)). أي ان ملاحظة مرجحات باب المعارضة انما هو فيما اذا لم يحرز قوة احد المناطين أو كان احدهما مضيقا والآخر موسعا ، والّا فيتقدم الاقوى منهما مناطا أو المضيق منهما ولا يلاحظ بينهما مرجحات باب المعارضة ويحمل الأضعف منهما أو الموسع على الحكم الاقتضائي.